Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4592
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبلمشري, نبيل-
dc.contributor.authorبردان, صفية-
dc.date.accessioned2024-07-08T09:42:42Z-
dc.date.available2024-07-08T09:42:42Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/4592-
dc.descriptionمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون خاصen_US
dc.description.abstractيعتبر موضوع التعويض من المجالات المتشعبة ، كون أنه يكون بمثابة العطاء المقرر لجبر الضرر وإصلاح كسر الخواطر ، سواءا على الصعيد الجزائي ، المدني ، التأديبي ، أو الحق الشخصي .وهو موضوع دراستنا في قانون الأسرة الجزائري . هذا الأخير تتشعب المواضيع الفرعية الخاصة به ، فهي متنوعة ومتعددة . إذ نجد قاضي الأحوال الشخصية يأخذ بالآثار المترتبة على العدول عن الخطبة أو الطلاق التعسفي الذي يكون بالإرادة المنفردة للزوج ، أو النتائج المترتبة عن خلع المرأة لزوجها ، كل هذه المواضيع تترك أثرا نفسيا شديدا على الشخص لهذا كان من اللازم والضروري على القاضي أن يتدخل عن طريق سلطته التقديرية ، محاولا إصلاح الأثر النفسي والإجتماعي الذي تتركه مثل هذه المواضيع . فالتعويض في إطار قانون الأسرة الجزائري يتأرجح بين مؤيد ومعارض لجبر الضرر المادي والمعنوي ، وإذا أردنا أن نبدأ موضوع الدراسة الماثل بين أيدينا كان لازما علينا إعطاء تعريف للتعويض في هذا الإطار ، والذي يمكن القول عنه أن ( التعويض هو الإلتزام بإصلاح الضرر المادي والمعنوي الذي يكون في ذمة المتسبب به ، بآداءات مالية أو عينية ) وهذا بتحقق هذا الأخير بحيث أن يخضع الشخص أو يتعرض لضرر معين . وهنا نجد أن المشرع الجزائري قد فتح لقاضي شؤون الأسرة بابا واسعا لإعمال سلطته أثناء ممارسته لعمله القضائي ، وإعمالا لنص المادة 320 من القانون المدني ، أن القاضي يبين طريقة التعويض تبعا للظروف ( إيرادا مرتبا أو أقساطا ) فنجد أن القاضي هنا يمارس إجتهادا لإيجاد الحلول الموضوعية لكل ما يطرح أمامه ، فهو الوحيد المخول من دون سائر القضاة بإجراء الصلح بين المتخاصمين من خلال بذل مجهود التوثيق بينهما ، فدوره يأتي من باب سد الذرائع وكذا تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ، من أجل أن يكون هناك إصلاح وترضية للمضرور . غيرأنه في بعض الحالات لا يمكن لمال الدنيا أن يجبر ضررا نفسيا سببته كلمة أو تصرف كالعدول عن الخطبة مثلا وما يسببه من أثر في نفس المخطوبة ، وتأزم أوضاعها في حالات معينة ، خاصة مع ما تتناقله ألسنة المجتمع دون معرفة الأسباب الحقيقية . وكذا الأمر بالنسبة للخلع الذي يكون كسبيل أو باب أمام المرأة من أجل الحصول على حريتها والتخلص من كاهل العلاقة الزوجية ، محدثتا بذلك ضررا عميقا للرجل الذي ينعت أمام الناس بأنه الزوج الذي خلعته زوجته ، من دون معرفتهم للحيثيات والوقائع التي دفعت إلى ذلك ، كما هوالحال أيضا بالنسبة للطلاق التعسفي . و يتم تقدير التعويض بناءا على العديد من المعايير منها المعيار الموضوعي ، والذي يعتمد فيه على درجة الضررو جسامة الخطأ. أما فيما يخص المعيار الشخصي فنجد أن القاضي يأخذ بعين الإعتبار في التقدير الظروف الشخصية لكلا الطرفين ، و يكون على الطرف الذي يدعي أنه الأكثر تضررا أن يقوم بالإثبات سواءا عن طريق الشهادة العامة ، أو الشهادة الخاصة ، أو حتى عن طريق إعمال القرائن ووسائل الإثبات المعروفة قانونا . وفيما يخص الأسس المعتمدة في الطلاق التعسفي فهنا يتم الإثبات بالنسبة للقاضي في تعسف الزوج في طلاقه ، وإلحاقه الضرر بزوجته جراء هذا الطلاق ، إذ يقوم القاضي بإعمال عدة معايير أهمها إعتبارات متعلقة بمدخول الزوج ومعيشته ، وكذا الإعتبارات المتعلقة بعدد سنوات العشرة الزوجية . وفي خلاصة بحثنا هذا توصلنا إلى العديد من النتائج المهمة والتي يمكن أن نجمen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversity of Ain Temouchenten_US
dc.subjectالتعويض عن الضرر الناجم عن فك الرابطة الزوجية -السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة في التعويض عن الضرر المترتب على الطلاقen_US
dc.titleالنظام التعويضي في قانون الأسرة الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Droit

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مذكرة المناقشة - nabil belmechri.pdf3,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.