Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3834
Title: الحماية الجنائية لأسرى الحرب في ظل القانون الدولي الإنساني
Authors: ريفي, إلهام
بن شويرف, خضرة
ياسين, أسود
Keywords: 1 / القانون الدولي الإنساني 2 / أسرى الحرب 3 / الحماية القانونية لأسرى الحرب 4/الفئات المتمتعة بوصف الأسير 5/ الفئات الغير المتمتعة بوصف الأسير 6 / اتفاقية جنيف الثالثة 1949 المتعلقة بأسرى الحرب 7/ البرتوكول الأول الملحق لاتفاقية
Issue Date: 2020
Abstract: لقد تدرجت معاملة أسرى عبر مر العصور، فبعدما كانت توصف بالغلظة والقسوة، والخضوع، على اعتبار أن هذا الأخير إذا ما وقع في قبضة العدو يقتل، أو يقدم قربانا للآلهة، فإنه في الأحيان أخرى كان يباع ويشترى كالعبيد، وأستمر الوضع على هذا الحال إلى أن جاءت الاتفاقيات المنظمة والمهتمة بمركز أسير الحرب ليصبح بعدها يتمتع بحقوق وم ا زيا، ويخضع لحماية كفلتها له هذه الصكوك الدولية. وقد حاولنا في الفصل الأول تبيان مفهوم أسير الحرب و فئات المتمتعة بمركزه،والج ا رئم التي يرتكبها الأسير الحرب أو التي ترتكب ضده ثم تطرقنا إلى مبادئ العامة لحماية الأسير مركزين على أهميتها، لأنهي في الأخير إب ا رز الحقوق التي دعم بها مركز هذا الأخير منذ فترة أسره. حيت نستخلص مما سبق أن الأسر إج ا رء مؤقت هدفه منع المقاتل قي المشاركة بالأعمال القتالية، تتحمل الدولة الحاجزة المسؤولية القانونية عن أسرى الحرب منذ اعتقالهم حتى وفاتهم أو تحريرهم من الأسر، الج ا رئم التي يرتكبها الأسير حرب تكون عقوبتها كأدنى حد غ ا رمة مالية وكأقصى حد الإعدام إلا أن قوانين الحديثة ألغتها بحكم حقوق الإنسان، الج ا رئم التي ترتكب ضد أسير الحرب من قبل دولة الحاجزة تعتبر ج ا رئم حرب وهي مخالفة لقوانين والاتفاقيات الدولية أسرى الحرب ليسوا مجرمين، ولا يجوز محاكمتهم على أعمالهم القتالية أو القصاص منهم، كما لا يجوز استجوابهم أو التحقيق معهم، بالتقيد بحقوقهم الواردة في اتفاقية جنيف ال ا ربعة، يجب إعادة الجرحى والمرضى إلى أوطانهم على وجه السرعة. ونتيجة لهذه المشاكل فكان لا بد من وضع أهم التطو ا رت التي أدخلت على اتفاقية جنيف لعام 1929 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب و إقامة آليات رقابية فعالة ومنظمة للتحقيق من تطبيق هذه الاتفاقية ميدانيا من خلال إق ا رر نظام الدولة الحامية والاعت ا رف بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية الضحايا إلى جانب الدولة المحايدة ،يضاف إلى ذلك الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ودورها في الرقابة تطبيق الدول لأحكام القانون الدولي الإنساني و المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي جاء به البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، ومنها ما هو عقابي ردعي يتمثل في الت ا زم الدول الأط ا رف بتضمين تشريعاتها الوطنية قواعد تتعلق بالقبض على مقترفي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومحاكمتهم وتسليمهم للطرف المعني لتوقيع العقاب الملائم عليهم ،وفقا لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي ، ومن جهة أخرى لم يدخر المجتمع جهدا في معاقبة منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال إنشاء محاكم جنائية دولية تعمل بموجب قواعد المسؤولية الدولية الجنائية الفردية.
URI: http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/3834
Appears in Collections:Droit

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مذكرة ريفي+بن شويرفمصححة (1).pdf3,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.